احترام حقوق الإنسان

لحكومة المملكة العربية السعودية جهود عظيمة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الأنظمة والقوانين الثابتة، وحفظ حقوق المرأة والأطفال وذوي الإعاقة والعمالة الوافدة. كما يوضّح هذا القسم عوامل المساواة وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين في العمل والتعليم و في تلقي الخدمات الصحية والمنح والإعانات، بالإضافة إلى الجهات والمؤسسات الخاصة بحفظ حقوق الإنسان وحمايتها.

كفلت الدولة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- للإنسان مواطنًا كان أم مقيمًا، بالغًا كان أم طفلًا حماية حقوقه. ففي نظام الحكم المادة (8) “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية”،والمادة (26) منه التي نصت على أن: “تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

وضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ وأحكام أساسية، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثل تلك المبادئ والأحكام في مجملها الإطار النظامي لحقوق الإنسان، وقد أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة. كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم.

نص النظام على الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة اللازمة وتوفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية لضحاياه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.

وأوجب النظام على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً للجهات الأمنية المختصة أو الصحية أو الجهات الأهلية، وأفرد حكماً خاصاً يلزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء -بحكم عمله-بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، كما أكد النظام على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام .